الحالة، فمثلًا الذهب القديم زنته عشرين جرام، والذهب الجديد زنته ثلاثين جرام، وطلب الصائغ من المشتري قال: أعطني الذهب القديم ومعه ألف ريال، ... ألف ريال، ففي هذه الحال تجوز المبادلة، لماذا؟ لأن عشرين جرامًا من الذهب القديم مقابل عشرين جرامًا من الذهب الجديد، والألف ريال مقابل العشر جرامات الزائدة هذه يسميها أهل العلم مسألة مد .. ودرهم، فإذا كان الأقل منهما الأقل وزنًا معه نقود فيجوز في هذه الحال، أما إذا كان الأكثر منهما هو الذي معه نقود فلا يصح، لو كانت الثلاثين جرام ذهب، الذهب الجديد معها نقود هي التي معها نقود، نقول عشرين مقابل عشرين، لكن هنا في زائد عشرة ونقود، ما الذي يقابلها في هذه الحال؟ واضح.
الشيخ:
نعم، حتى لو اختلف عيار الذهب الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي أنه لا ينظر إلى اختلاف العيار لابد من التساوي؛ هذا عيار واحد وعشرين أو عيار ثماني عشر أو عيار أربع وعشرين لابد من التساوي في الوزن أن يتساويا في الوزن.
كيف؟ لا ما يلزم من البائع يحسبها بهذه الطريقة، الأهم إنه يضع نقودًا معها لا يؤتى بهذه النقود حيلة لكن تكون نقود مقصودة يعني خمسمائة ريال، ألف ريال فعلًا، يعني ما يلزم أنها تكون مقابلة في التساوي لها، واضح؟
فيعني إذا وضع مع الأقل منهما نقودًا وأوتي بها وكانت مقصودة تلك النقود لها قيمة؛ يعني ما وضع خمس ريالات أو عشر ريالات شيء تافه كذا، لا، كانت مقصودة ففي هذه الحال لا مانع من المبادلة؛ لأن الأقل بجزء من الأكثر والفائض من الأكثر يكون مقابل النقود.
عارض الأسئلة:
هذا يقول: استلمت مكافأتي من الجامعة بواسطة شيك، وسلمته للبنك حتى يدخله في حسابي مع العلم أن حسابي في بنك والشيك باسم بنك آخر، فهل هو من الربا لعدم وجود القبض؟
الشيخ:
لا، هذا ليس من الربا؛ لأن القيد المصرفي وهذه القاعدة ستأتينا أيضًا إن شاء الله عندما نتكلم عن الحوالات المصرفية في آخر جلسة إن شاء الله في الحوالات والشيكات، والتعامل بالشيكات كيف يتم، القيد المصرفي في قوة القبض، فأنت إذا سلمت البنك شيك، البنك الآن تسلم الشيك، لكن ما الذي سلمك البنك هل سلمك شيء؟ إلا هو في الحقيقة سلمك شيء، ماذا عمل البنك؟ قيد لصالحك مبلغًا من المال مقداره مثلًا ألف ريال، هذا القيد يكفي في تحقق القبض كأنك قد قبضت النقود، وقد صدر قرار مجمع