أو الذي يريد أن يبيع على الأقل هو قد أخذ بفتوى فتنفيذ يعني طلبه في هذه الحالة يترتب عليه محظور، أما بيع وشراء الشركات المحرمة فهذا لا يجوز ولا يحل لك أن تنفذ ذلك الأمر.
نعم جزيتم خيرًا، نحن سنحرص أيها الأخوة على عرض جميع الأسئلة، وطبعًا كل سؤال مهم لصاحبه، فمهما كان السؤال فصاحبه يهتم له.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ كيف يرضى الصائغ باستبدال ذهب قديم بجديد من عنده، ما لم يدفع صاحب الذهب القديم الفرق من المال في القيمة للصائغ؟
الشيخ:
هو قطعًا لم يرض الصائغ أن يستبدل الذهب القديم بالذهب الجديد بنفس الوزن، لكن المخرج الشرعي لذلك أن يبيع صاحب الذهب القديم أن يبيعه بريالات ثم إذا أخذ الريالات يشتري بتلك الريالات ذهبًا جديدًا من ذلك الصائغ أو من غيره بشرط ألا يكون هناك اتفاق بينه وبين الصائغ على أنه سيبيع عليه الذهب القديم ثم سيشتري منه ذهبًا جديدًا، إذا لم يكن هناك اتفاق فلا مانع، فنقول: بعه بريالات ثم اشتري بتلك الريالات ذهبًا كما أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - بلالًا إلى مثل ذلك فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث بلالًا إلى خيبر فجاءه بتمر جنيب يعني تمر جيد، وكان تمر المدينة تمرًا رديئًا، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّى لَكَ هَذَا؟ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ
يعني: يبدلون صاع بصاعين من التمر، يعني صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال له عليه الصلاة والسلام: ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لأنه الآن مبادلة ربوي بجنسه، يشترط فيه ماذا؟
كم شرط؟ شرطان: التقابض والتساوي، لابد من صاع بصاع، لابد من التساوي، لا ننظر إلى الثمن، وإنما تنظر إلى الكمية والمقدار، فقال: ذَلِكَ أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا ولكن أرشد لاحظوا وهذا من هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا حرم شيئًا ماذا؟ بين المخرج الشرعي والبديل، قال: بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
اشتري به تمرًا جيدًا لأن الدراهم والتمر لا يشترط فيها التساوي أو التقابض.
عارض الأسئلة:
نعم هذا طالب يقول ..
الشيخ:
باقي نقطة: يعني في مبادلة الذهب القديم بالذهب الجديد يستثنى حالة واحدة تجوز المبادلة بينهما مع عدم التساوي إذا كان الأقل منهما وزنًا معه نقود، إذا كان الأقل منهما وزنًا معه نقود فتجوز المبادلة في هذه