فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 163

الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي في قوة القبض، فإذا قيد المبلغ مصرفيًا ففي هذه الحال كأن العميل قد قبض تلك النقود، لا يلزم أن يقبض النقود حسًا، وإنما يكفي القبض الحكمي بإيداعها في رصيده أو بتسجيلها في حسابات البنك، نعم.

عارض الأسئلة:

نعم، هذا يقول: أشتري بعض السلع وتتم المبايعة وإذا لم تتوفر بعض الأنواع يذهب البائع ليحضرها من محل آخر، هل في هذا من محظور؟

الشيخ:

إذا توفر الشرطان اللذان ذكرناهما قبل قليل: بأن تسلمه الثمن؛ لا تؤجل الثمن، وأن تكون السلعة التي تشتريها مما يغلب على الظن وجودها ففي هذه الحال لا بأس بذلك، وهذا يحصل كثيرًا لدى الموردين وتجار الجملة وغيرهم يعني يجرون العقود ثم يشترون السلع فنقول: إذا كانت هذه السلع موصوفة غير معينة؛ يعني يشتري أشياء مثلًا كذا من الأطعمة وكذا مثلًا من المعادن أو من الحديد، أو مثلًا من الأجهزة الكهربائية أو السيارات يعني أشياء غير معينة، وإنما تباع بالوصف فهذه يجوز إجراء العقد عليها وإن لم تكن موجودة في الحال.

عارض الأسئلة:

نعم هناك عدد من الاقتراحات تطلب أن تكون هذه الدورة يعني مدونة ومطبوعة في مذكرة لكي توزع ويعم بذلك النفع، هذا نتركه للشيخ وتقدير الشيخ؟

الشيخ:

يعني ممكن، هي المذكرة موجودة بس تحتاج لها بعض التعديلات، لكنه قد يعني يفضل أن تعطى مكافأة لمن أو تتاح لمن حضر الدورة كلها، يعني ما يكون الشخص يأخذ المذكرة ويمشي، أي تجعل كمكافأة لمن فعلًا حضر جميع الدورة.

عارض الأسئلة:

جزاك الله خير، هذه الدورات أحيانًا تقدم بأموال، والشيخ يقدم لكم الجوائز، جزاه الله خير.

يقول سائل: إذا أخذت أسهم بالأقساط، هل هذا الشراء صحيح؟ وإذا كان غير صحيح ما المخرج، وقد حصل ذلك؟

الشيخ:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت