الصفحة 7 من 49

قال الحسن بن أبي الحسن: وهل يفعل ذلك إلا كل أحمق فاجر (16) .

المبحث الثاني

الآثار ودراستها

الأثر الأول:

عن أبي الدرداء أنه سئل عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ (17)

الأثر الثاني:

عن ابن عباس أنه سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها فقال: هذا يسائلني عن الكفر. (18)

الأثر الثالث:

عن ابن مسعود قال:"محاش النساء عليكم حرام". (19)

الأثر الرابع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:"من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر" (20) .

الأثر الخامس:

عن الزهري قال: سألت سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن عن ذلك فكرهاه ونهياني عنه (21) .

الأثر السادس:

عن عطاء، عن عمرو بن قتادة قال: سئل عطاء عن إتيان النساء في أدبارهن؟

قال: ذلك كفر، وما بدأ قوم لوط إلا ذلك أتوا النساء في أدبارهم ثم أتى الرجال الرجال (22) .

الأثر السابع:

عن مجاهد قال:"من أتى امرأته في دبرها فهو من المرأة مثله من الرجل ثم أصحهما ? وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ ? أن تعتزلوهن في المحيض الفرج ثم أصحهما نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في الفرج" (23) .

الفصل الثاني

الدراسة الفقهية

بسم الله الرحمن الرحيم

…اختلف أهل العلم في إتيان النساء في أدبارهن على قولين:

الأول: ذهب جمهور الفقهاء (24) إلى المنع من وطء الزوجة في دبرها.

وهناك روايات نسبت إلى بعض العلماء التهوين من المنع، فمن ذلك ما روي عن ابن عمر من الصحابة، ونافع من التابعين، ورواية عن مالك (25) وعن الشافعي بالحل، وهو قول عند الشيعة الإمامية، وقول عند الإباضية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت