فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 351

صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ قَالَ:"فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ هَاهُنَا مَرَّةً وَهَاهُنَا مَرَّةً عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ ثُمَّ قَالَ:"أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ ؟ قَالَ قُلْنَا: بَلَى ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا ؟ قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ ؟ قَالَ قُلْنَا: بَلَى ، ثُمَّ قَالَ:"أَيُّ بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالَ فَسَكَتْنَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ غَيْرَ اسْمِهِ ، قَالَ:"أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ"قَالَ قُلْنَا: بَلَى ، قَالَ:"فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ تَعَالَى ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا"ثُمَّ قَالَ:"لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ الْغَائِبَ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنَ الشَّاهِدِ" [ أخرجه مسلم واحمد واللفظ له ، ورواه غيرهما ] ، وكذلك حرام رفع السلاح على المسلم ، فكيف بمن يقتله بريئًا ، فعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا" [ متفق عليه ] ، وَعَنِ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ" [ أخرجه مسلم وغيره ] ، وهذا لِعِظَم حرمة المسلم عند الله تعالى وخطورة سفك دمه ، وكذلك"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت