تصديقًا لقول الله تعالى (وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا(1) وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَاكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) [1]
وترد هنا مسألة غاية في الاهمية
ـ التارك رجل.
صافي التركة بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته = 100000 دينار
ورثته هم:
1 ـ أولاده:
ـ منهم خمسة لم يبلغوا سن النكاح والرشد (3 إناث + 2 ذكور) ـ والباقون ثلاثة بلغوا سن النكاح والرشد (2 نساء + 1 رجل) .
2 ـ أبويه (يعني هم على قيد الحياة) .
3 ـ زوجته.
والاجابة هنا حلا لها كالتالى:
1 ـ نحسب نصيب الأولاد الذين لم يبلغوا سن النكاح والرشد كالآتي:
ـ هؤلاء بذكورهم وإناثهم تنطبق عليهم صفة التأخير (يعني متأخرين لم يبلغوا سن النكاح والرشد) وهذه الصفة عبر عنها المولى سبحانه وتعالى بقوله:
(فَإِن كُنَّ نِسَاء) فكلمة النساء هنا تعني الأولاد المتأخرين الذكور والإناث.
ـ نحسب نسبتهم إلى أخوتهم الذين بلغوا سن النكاح والرشد وهي نسبة 5 إلى 3 = 5/ 3 = 1.6666 والنتيجة أن هذه النسبة هي اقل من (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) وبالتالي فهي = 1 بالتقريب وهذا ما وضحه القول (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً) .
ـ طالما أن النسبة = 1 فسيكون نصيب هؤلاء الأولاد = نصف صافي التركة التى لو افترضنا انها = 50000 جنيه.
ـ يتم توزيع أنصبتهم فيما بينهم بموجب البيان (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) ويكون ذلك كالآتي:
ـ نصيب الأولاد هؤلاء = 50000 جنيه.
ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 ذكور = 50000 جنيه ..
بما أن حظ الذكر = مثل حظ الأنثيين فيمكننا من المعادلة أعلاه أن نبدل فتصبح المعادلة هي:
ـ نصيب 3 إناث + نصيب 2 (2) = 50000 جنيه.
ـ نصيب 7 إناث = 50000 جنيه.
ـ حظ الأنثى الواحدة = 7142.85 جنيه ..
ـ حظ الذكر = مثل حظ انثيين = 14285.7 جنيه.
حظ ذكرين = 28571.4 جنيه ..
حظ ثلاث إناث = 7142*3 = 21426 جنيه.
نجمع: 28571.4+21426 = 50000 جنيه ..
2 ـ نحسب نصيب الأبوين:
قلنا أن باقي الأنصبة للأبوين والزوجة والأولاد البالغين تحسب من المتبقي من التركة (مما ترك) = 50000 جنيه ..
ـ في مثالنا هذا يكون نصيب الأبوين كما ورد في البيان
(وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ولد)
نصيب الوالد = 50000*1/ 6 = 8333.33 جنيه ..
نصيب الوالدة = 50000*1/ 6 = 8333.33 جنيه ..
3 ـ نصيب الزوجة وهذا وضحه البيان القرانى بالقول
(1) النساء:2:1