أيام بلياليهن - أي اثنتان وسبعون ساعة - وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على الصحيح وإن لم يسبقه حدث بأن يمسح أكثر أعلا الخف فيضع يده على مقدمته ثم يمسح إلى ساقه، ولا يجرى مسح أسفل الخف والجورب وعقبه، ولا يُسن.
ومن لبس جوربًا أو خفًا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.
وإذا لبس جوربًا أو خُفًا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.
وإذا لبس خُفًا أو جوربًا ثم أحدث ومسحه ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. ويكون ابتداء المدة من مسح الأول.
وإذا لبس خُفًا على خُف أو جوربًا على جورب ومسح الأعلى ثم خلعه فله المسح بقية المدة حتى تنتهي على الأسفل.
5 -من مخالفات الطهارة في الشتاء:
أ - بعض الناس لا يسبغون الوضوء لشدة البرد بل لا يأتون بالقدر الواجب حتى إن بعضهم يكاد يمسح مسحًا. وهذا لا يجوز ولا ينبغي.
ب - بعض الناس لا يسفرون أكمامهم عند غسل اليدين فسرًا كاملًا - أي يكشفون عن موضع الغسل كشفًا تامًا -
وهذا يؤدي إلا أن يتركوا شيئًا من الذراع بلا غسل، والوضوء معه غير صحيح.
ج - بعض الناس يُحرَجُون من تسخين الماء للوضوء وليس معهم أدنى دليل شرعي على ذلك.