فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 295

لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها، في مجتمع ديمقراطي، مصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الاختراق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على أعضاء القوات المسلحة والشرطة من ممارسة هذا الحق )) [1] .

وللشأن نفسه أكد المؤتمر القومي الحادي عشر في بيانه الختامي (الذي سبقت الإشارة إليه) أيضًا في مواضع عدة أهمية هذه المؤسسات حيث نصت البنود (هـ، و، ز) من الموقف (5) (الديمقراطية وحقوق الإنسان) الآتي:

(( البند هـ ...:-تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والمستقلة، وأجهزة الرقابة الشعبية، في مراقبة السلطة والمؤسسات والاحتساب عليها قانونًا.

البند و ...:-تفعيل دور منظمات حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في مضمار مراقبة سلوك السلطة والدفاع عن دولة الحق والقانون. ودعوتها لتشكيل لجان وطنية لمراقبة عمليات الاقتراع في البلدان العربية كافة.

البند ز ...:-تدريس مادة حقوق الإنسان في المقررات المدرسية وفي المعاهد والجامعات وكليات الجيش والشرطة )) [2] .

هذا بالإضافة لما أشار إليه المؤتمر ضمن الموقف نفسه في بيانه الختامي في نقده لغياب الحياة الدستورية، وتزوير إرادة الشعب في الاقتراع الانتخابي ومنع التعددية السياسية، وإفراغ المؤسسات التمثيلية المحلية والنيابية من مضمونها، بالإضافة إلى تردي الممارسة الديمقراطية على مستوى العديد من الأحزاب [3] .

(1) - انظر/ الأمم المتحدة/ الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان /القاهرة/ مطابع دار الشعب 1981/ص 9 ـ 16.

(2) -انظر مجلة المستقبل العربي /العدد268/ حزيران /2001/م س ذ/ ص 221.

(3) -م. ن نفسه/ ص ص 220-221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت