00.3 متر (ثلاثة أمتار) ، وأن يتوافر هذا البعد بين المستويين المذكورين ابتداءً من كل من جانبي أي فتحة مخصصة للتهوية والإنارة حتى جانب الفناء المتصل بالفضاء الخارجي على الطريق (144) .
لا يجوز أن تقل مساحته عن مربع خمس ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه، كما لا يجوز أن يقل أصغر أبعاده عن ثلث ارتفاع أعلى واجهة للبناء مطلة عليه، ويجب أن يتوافر هذا البعد أمام كل من جانبي أية فتحة مخصصة للتهوية والإنارة مطلة على الفناء.
لا يجوز أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط البناء لأية فتحة وبين المستوى الرأسي المار بالحائط المواجه له عن 2.50 متر، وأن يتوافر هذا البعد بين المستويين المذكوريين ابتداءً من كل من جانبي أية فتحة مخصصة للتهوية والإنارة حتى جانب الفناء المتصل بالفضاء الخارجي على طريق أو ميدان (145) .
لا يجوز أن يقل البعد المذكور في الفقرة السابقة عن 2.50 متر، وألا تقل مساحة الفناء عن 7.50 متر مربع إذا كان ارتفاع أعلى واجهات البناء المطلة على الفناء لا يزيد عن عشرة أمتار.
وبالمقارنة نجد أن الشريعة والقانون يلتقيان إلى حد كبير جدًا في مسألة التهاوي والارتدادات مما يؤمن حياة السكان، ويحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم، فمثلًا في الأردن أشارت المادة 51 من قانون تنظيم البناء لسنة 66 على أن تكون الارتدادات الأمامية في المناطق السكنية الخاصة ثمانية أمتار، والارتدادات الخلفية ستة أمتار والارتدادات الجانبية ستة أمتار، وفي المناطق السكنية العادية سكن (أ) خمسة أمتار أمامي، وخمسة أمتار خلفي، وخمسة أمتار جانبي، وفي سكن (ب) أربعة أمتار أمامي، وأربعة أمتار خلفي، وأربعة أمتار حانبي، وفي سكن (ج) ، ثلاثة أمتار أمامي، وثلاثة أمتار خلفي، وثلاثة أمتار جانبي وهكذا (146) .
وعندي أن موضوع البناء عامة والتهاوي والارتدادات خاصة يجب أن يكون داخلة في صميم تنظيم البناء، ويجب أن يسأل عنها مهندس البناء والمقاول وجميع من لهم علاقة بهذا الأمر كالمالك والبائع والمشتري ... الخ، وذلك حتى تحترم إرادات الناس وتصان كراماتهم وحرياتهم من جملة المشاكل والإيذاءات التي نشهدها اليوم في الأماكن المكتظة عديمة التهاوي، إضافة إلى ما ينتج عن ذلك من إخلال بالأمن والمحافظة على الشرف والأخلاق.