جـ/ أقول:- يدخل تحت هذه القاعدة جواز تناول الأدوية التي فيها شيء من السموم إذا كان الغالب من استعمالها السلامة, ويدخل فيها:- جواز التخدير إذا دعت الحاجة إليه, ومنها:- جواز بتر العضو الذي يكون في بقائه ضرر عام على الجسد, ومنها:- جواز تناول الحبوب المانعة من الحمل إذا كان الحمل يضر بالمرأة ويدخل فيها:- جواز الختان, ومنها:- أن الكافر إذا أسلم وخيف عليه الردة إذا أردنا ختانه فلا يختن الآن حتى يصلب إيمانه, ومنها:- جواز كشف ما تدعو الحاجة لكشفه من العورة لضرورة العلاج, ومنها:- جواز استئصال رحم المرأة إذا قرر الأطباء المسلمون الثقات أن في بقائه تلف للمرأة, والله أعلم.