ولا تلزمه إلا زكاة فطر ويتحملها سيده ولا يكفر بمال ولا يعطى من زكاة ولا كفارة شيئًا إلا من سهم المكاتبين ولا يصوم غير فرض إذا أضر ذلك به إلا بإذن سيده ولا يلزمه إقراره بمال في الحال ولا يسهم له من الغنيمة ولا يأخذ لقطة إلا على حكم غيره ولا يرث ولا يورث ولا تصح كفالته إلا بإذن سيده ولا يضمن بالدية بل يضمن منه بالقيمة ما يضمن من الحر بالدية وتحمل العاقلة قيمته ولا يتحمل هو دية ولا تتحمل عنه وجلده ونفيه على النصف من الحر ولا يرجم وينكح أمتين ولا يجمع أكثر من اثنتين وطلاقه ثنتان وعدة الأمة قرآن ولا لعان بينها وبين سيدها وينكح حرة وأمة في عقد واحد ولا يقاد به حر ولا مبعض ويؤدى به فرض الكفارات ولا يحد قاذفه ولا ينكح بنفسه وتجبر الأمة على النكاح وقسمها على النصف وصداقها لغيرها ولا يلحق ولدها سيدها حتى يقر بوطئها.
هو في بعضها كالعبد وذلك كالنكاح والطلاق والعدة والعقوبات والشهادة ووجوب الجمعة وانعقادها والقود ونفقة القريب ولا خيار للمبعضة إذا عتق بعضها تحت عبد ولا يرث وفي بعضها كالحر وهو أنه لا يقاد بمن فيه رق ويكفر بالمال إن كان موسرًا وغير ذلك وفي بعضها كالحر وكالعبد باعتبارين وهو الملك والإرث وغيرهما
بأن تكتب الأسماء وتخرج على السهام أو بالعكس وقد تكون في الأموال وذلك في القسمة و تمييز العتق من الملك وقد تكون في غيرها وذلك في ابتداء القسم بين الزوجات والسفر بواحدة وتنازع ولاية نكاح و قود عند الاستواء و تنازع عدد في إحياء موات أو معدن أو في دعوى عند حاكم.
هو كالبصير إلا في مسائل، منها: أنه لا جهاد عليه ولا يجتهد في القبلة ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا دية في عينيه