هي مسكر وغيره، فالمسكر حرام وإن قل أو شرب لتداو أو عطش وغيره إن كان نجسًا حرم تناوله إلا الماء المتنجس والبول للعطش فلو وجد ماء طاهرًا ونجسًا توضأ بالطاهر وشرب النجس وإن كان طاهرًا فإن كان مضرًا أو مستقذرًا غالبًا كمخاط فحرام إلا الماء المتغير فإن انتفى ذلك فحلال.
كل طاهر كنعم وطير وضبع وضب ويربوع يحل أكله إلا آدميًا ومضرًا ومستقذرًا وذا مخلب وذا ناب وكل ما استخبث أو نهي عن قتله أو أمر به والدواب إلا الخيل وتكره الجلالة إذا تغير لحمها إلى أن تعلف طاهرًا فتطيب وما كسب بمخامرة نجس كحجم لا أخذ على رقية وأكل مما أخذ عليها ويحرم أخذ الأجرة على أداء شهادة لا أجرة لركوبه له إذا كان بينه وبين الحاكم مسافة.
الصيد إما أن يصاد بيد أو بنحو شبكة فذكاته بقطع حلقومه ومريئه أو يصاد بإرسال نحو سهم فإن لم يدرك فيه حياة مستقرة أو تعذر ذبحه بلا تقصير كأن سل السكين فمات قبل التمكن حل وإلا فلا أو يصاد بجارحة طير أو سبع فإن عجز عن ذبحه حتى مات حل بشروط أن تكون معلمة بأن ترسل بإرساله وتنزجر بانزجاره وتمسك الصيد ولا تأكل منه ويتكرر ذلك مرة بعد أخرى حتى يظن تأدبها وأن يرسلها فلو استرسلت بنفسها وقتلت لم يحل إلا أن يزجرها فتنزجر ثم يرسلها وأن يرسلها على صيد فلو أرسلها على غير شئ فقتلت صيدًا لم يحل ومثلها السهم ونحوه وأن لا يغيب عنه فيجده ميتًا إلا أن تكون الضربة لا يعيش معها وأن لا يتردى من علو ولا يقع في ماء أو نار إلا أن تكون الضربة كذلك ولو قده نصفين حلا ويحل حيوان البحر وإن مات أو طفا إلا ما يعيش فيه وفي البر كضفدع وسرطان.
الدماء واجبة وهي دماء الحج والأضحية المنذورة والمعينة للتضحية وسنة، وهي الأضحية والعقيقة والوليمة