فهرس الكتاب

الصفحة 3 من 72

موجبه جنابة بخروج منيه أو دخول حشفة أو قدرها فرجًا وحيض ونفاس ونحو ولادة ونجاسة بدن أو بعضه واشتبه وفرضه النية وتعميم البدن بالماء.

وسننه: التسمية وغسل الأذى والوضوء والتثنية والتثليث والتخليل والبداءة بالشق الأيمن وبأعلى بدنه والدلك وتوجه للقبلة وكونه بمحل لا يناله رشاش والستر وجعل الإناء الواسع عن يمينه والضيق عن يساره وترك الاستعانة إلا لعذر فيكون المعين عن يمينه والشهادتان آخره وغيرها.

ومكروهاته مكروهات الوضوء.

وشروطه شروط الوضوء لكن يصح غسل نحو حائض لنحو إحرام وغسل كتابية ومجنونة من نحو حيض لتحل لمسلم.

ويحرم بالجنابة صلاة إلا لفاقد الطهورين فيصلي الفرض وسجود وقراءة قرآن بقصدها ومسه وحمله إلا في متاع وخطبة جمعة وطواف.

والأغسال المسنونة غسل جمعة واستسقاء وكسوف لحاضريها و عيد و لإسلام كافر خال عن حدث أكبر ومن غسل ميت وحجامة ودخول حمام واستحداد وإغماء ولإحرام ودخول حرم ومكة ووقوف بعرفة وبمزدلفة والمبيت بها إن لم يغتسل لعرفة وثلاثة أيام منى وتغير بدن وغيرها لا طواف ركن.

يختص بتراب ولو برمل له غبار ويجمع بينه وبين طهره إذا لم يكفه ماؤه أو كان بعضوه علة يخاف معها من استعمال الماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت