وإزالتها ولو من خف بغسل بحيث تزول صفاتها إلا ما عسر من لون أو ريح ولو تنجس مائع تعذر تطهيره إلا في استصباح أو طلي نحو دواب بدهن والزئبق كالمائع إن تفتت وجلد نجس بالموت يطهر باندباغه ولو نجسًا ويبقى متنجسًا.
ويجب الاستنجاء من نجس بغسل بالماء أو بمسح ثلاثًا بجامد طاهر قالع غير محترم ما لم يجاوز صفحة وحشفة ويكفي فيما تنجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح وفي أرض تنجست بنحو بول صب ماء يعمها ولو مرة ويجب في جامد تنجس من نحو كلب غسله سبعًا إحداهن بتراب طهور ويغسل ما ترشرش منه بعدد ما بقي من الغسلات ويعفى عن دم نحو براغيث والماء القليل إنما يطهر بكثرته والكثير بزوال تغيره بنفسه أو بماء.
المسحات ست مسح الاستنجاء والتيمم وعلى ساتر الجرح ومسح الرأس والأذنين والخفين وهو يرفع الحدث وإنما يجوز في الوضوء لمسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ولغيره يومًا وليلة وابتداء مدة المسح من حدث بعد لبس ودائم الحدث ومتيمم لا لفقد ماء يمسحان لما يحل لو بقي طهرهما فإن مسح حضرًا ثم سافر أو عكس لم يتمم مدة سفر وفرضه مسمى مسح بظاهر أعلى الخف المحاذي للقدم.
وسننه مسح الخف خطوطًا، ومكروهه تكراره وغسل الخف.
وشروطه لبس خف على كمال طهره وكون طهره بماء أو تيمم لا لفقده وكونه طاهرًا وساترًا للقدم ويمكن تردد فيه ولو محرمًا وأن يمنع الماء وأن لا يكون تحته خف صالح
ويفارق الغسل في انتقاضه بجنابة وإن وجب النزع فيهما وببدو شئ مما ستر به، وفي عدم الاستيعاب وغيرها