الصفحة 33 من 46

وبنصِّ حَدِيث تَسوَّكَ (1) النَّبِيّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ بِسِواكِ عَبْدالرَّحْمَن بْن أَبِي بَكْر عِندَ وَفَاتِهِ عَلَى مَا هُوَ مَروي فِي (( صَحِيح الْبُخَارِيّ ) ) (2) ، وغير ذَلِكَ مِنْ الأخبار، وَقَدْ نَصَّ عَلَى جَوازِهِ بعد اشتراطِ إذنِ صَاحِبِ السِّوَاكِ جَمعٌ مِنْ شراحِ الْحَدِيثِ، منهم: الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرَ، وَصَرَحَ بِهِ مِنْ أصحابِنا المتأخرينَ خير الدِّين الرَّمْلِيّ فِي (( فتاواه ) ).

وَقَدْ أَفردت لهذه المسألة رسالة سمتيها بـ (( إِفادَةُ الخَير فِي الاستياكِ بِسِواكِ الغيرِ ) )، فارجع إِلَيْهَا.

البَحثُ الرَّابعُ

ذَكَرَ صَاحِبُ (( البحرِ ) )، والشُّرُنْبُلاليّ (3) ، وغيرُهما (4) : أنَّ العلكَ يَقومُ مَقامَ السِّوَاكِ للمرأةِ، لكون المُواظبةِ عَلَيْهِ تُضعف أَسنانَها، فَيستَحبُ لَها فِعلُهُ (5) .

وقال الطّحطاويّ فِي (( حواشي مَراقي الفَلَاح ) ): مِنْ المعلومِ أَنَّهُ لَا يَحصلُ الثَّوابُ لهنّ إِلَّا بالنّيةِ، ثُمَّ الظَّاهرُ أَنهنّ لَا يُؤمرنّ بالعلكِ فِي ابتداءِ الوضوءِ، كالسِّواكِ للرِّجالِ، وَيُحرر. انتهى.

(1) فِي الأصل"سواك".

(2) سبق تخريجه.

(3) فِي مَراقي الفَلَاح (ص 106) .

(4) قَالَ عَبْد الغني المَيْدَانيّ:"ويقوم العلك مَقَامَه للنساء لرقِّةِ البشرة، لكن مَعَ النيَّة …ويُكرَه العِلك للرجال للتشبه بالنساء، مَا لم يكن للتداوي". كَذَا فِي"تُحْفَة النساك" (ص 57) .

(5) قَالَ العلامة الفقيه جمال الدِّين الوَنَائي (ت 1211 هـ) :"يجب السِّوَاك عَلَى المرأة إِذَا أمَرها زوجها، وعلى الأمَة والعبدِ إِذَا أمرَهما السيد، وعلى مِنْ تغيَّر فمُه مِنْ أكلِ الثوم والبصل، أَوْ مِنْ مَصِّ الدخان، وأراد دخولَ الْمَسْجِد". كَذَا فِي"تُحْفَة النساك" (ص 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت