وَرَوى أَبُو دَاوُد (1) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (2) بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا، وَغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ (3) ، فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا(4) ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ )).
وَرَوى (5) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (( أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ نَسْتَحْمِلُهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى لِسَانِهِ ) ).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَنْهُ (6) ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ وَهُوَ يَسْتَاكُ، وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ، وَهُوَ يَقُولُ إِهْ إِهْ، يَعْنِي يَتَهَوَّعُ )) .
قَالَ الشَّيْخُ ولي الدِّين العراقي: بفتحِ الهمزةَ وسُكونِ الهاءِ، كَذَا فِي أَصلِنا، وَكَذَا حَكاهُ الشَّيْخ تَقي الدِّين عَنْ ضَبطِ ابْن طاهرٍ فِي الأصلِ.
(1) فِي كتاب الطهارة، فِي (بَاب السِّوَاكِ) ، رقم (44) . تتمة الْحَدِيث"فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ".
(2) فِي الأصل"ابْن عَبْد الله"، غير موجودة.
(3) فِي الأصل"ذَلِكَ"، وما أثبته عند أَبُو دَاوُد.
(4) فِي أَبِي دَاوُد، إضافة"وَغَيْرَ طَاهِرٍ".
(5) أَبُو دَاوُد فِي كتاب الطهارة، فِي (بَاب كَيْفَ يَسْتَاكُ) ، رقم (45) .
(6) يعني أَبُو دَاوُد، نفس سابقتها.