الصفحة 44 من 50

وقال صاحب القانون: أوقاتها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة، ويجب توقيها بعد الحمام إلا فيمن دمه غليط، فيجب أن يستحم، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم، انتهى.

وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنها ربما أورثت سددًا وأمراضًا رديئة، لاسيما إذا كان الغذاء رديئًا غليظًا. وفي أثر:"الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء". واختيار هذه الأوقات للحجامة، فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى، وحفظًا للصحة. وأما في مداواة الأمراض، فحيثما وجد الإحتياح إليها وجب استعمالها. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت