فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 34

قال مجاهد كما في (مصنف عبد الرزاق والبيهقي بسند صحيح)

{حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} : أي إذا اغتسلت، ولا تحل لزوجها حتى تغتسل.

• وقال السعدي (رحمه الله) في تفسير هذه الآية

{حَتَّىَ يَطْهُرْنَ} : أي ينقطع دمهن فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جريانه الذي كان كله شرطان (انقطاع الدم، والاغتسال منه)

فلما انقطع الدم زال الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} : أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله أي في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرث

وفيه دليل على وجوب الاغتسال للحائض، وأن انقطاع الدم شرط لصحته ولما كان هذا المنع لطفًا منه تعالى بعباده وصيانة عن الأدى

قال تعالى: {إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ} أي من ذنوبهم على الدوام، {وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} أي المتنزهين عن الآثام وهذا يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث.

ج 6 نعم يجوز جماع المُستحاضة، ولكن ما هي المُستحاضة؟

هي جريان الدم في فرج المرأة في غير أوانه

-وما الدليل على جواز ذلك؟

دليل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت:

"جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني أُستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟"

فقال - صلى الله عليه وسلم: لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت