فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 34

• قال الإمام الشافعي (رحمه الله) في الأم (1/ 50)

لما أمر الله تعالى باعتزال الحيّض وأباحهن بعد الطهر والتطهير ودلت السنة على أن المُستحاضة تصلي دلَّ ذلك على أن لزوج المُستحاضة إصابتها (إن شاء الله تعالى)

لأن الله أمر باعتزالهن وهنَّ غير طواهر وأباح أن يؤتين طواهر.

-وفي سنن أي داود عن عكرمة قال:

"كانت أم حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها".

• قال الشوكاني

ولم يرد في ذلك شرع يقتضي المنع منه.

• وجاء في المجموع (2/ 372) ، والمغني (1/ 339)

أنه يجوز للمستحاضة أن يجامعها زوجها ما دام في غير وقت الحيض وإن كان الدم جاريًا وهو قول أكثر العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت