استحباب الاقتصار على صداق
النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن قدر على بذله
قال النووي في شرح حديث عائشة عند مسلم في صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه المتقدم ذكره استدل بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم [1] . وقال ابن قدامة في"المغني" (لا تستحب الزيادة على هذا أي على صداق النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه إذا كثر ربما تعذر عليه فيتعرض للضرر في الدنيا والآخرة) [2] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في"الاختيارات" (كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه) [3] .
(1) شرح مسلم 9/ 215.
(2) المغني 6/ 682.
(3) الاختيارات الفقهية ص 227.