الصفحة 16 من 38

فالتمس فلم يجد شيئًا فقال - صلى الله عليه وسلم - هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها فقال قد زوجتكها بما معك من القرآن.

قال ابن القيم فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله وأن قبضة السويق وخاتم الحديد والنعلين يصح تسميتها مهرًا وتحل بها الزوجة وتضمنت أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره [1] .

(1) انظر زاد المعاد لابن القيم بتحقيق الأرنؤوط 5/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت