فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 119

فمذهب الشافعي الحمل عليه قياسًا ما في قوله تعالى في كفارة القتل: {فتحرير رقبة مؤمنة} ، وفي كفارة الظهار: {فتحرير رقبة} ، وإن اتحد الموجب واختلف الحكم: حمل عليه أيضًا كما في قوله تعالى في آية الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وفي آية لتيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} .

وأما المقيد في موضعين وقد أُطلق في موضع وليس أَولى بأحدهما من الآخر فلا يُحمل على شيء منهما كقوله تعالى في قضاء أيام رمضان: {فعدة من أيام أخر} وفي كفارة الظهار: {فصيام شهرين متتابعين} وفي صوم التمتع: {فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم} فأوجب التتابع في الثاني، والتفريق في الثالث وليس الأول أولى بأحدهما من الآخر فلا يجب فيه تتابع ولا تفريق.

وقد يكون الكتاب مقيدًا للسنة المطلقة، والسنة مقيدة للكتاب المطلق كالتخصيص والله سبحانه أعلم.

النوع الثاني والستون والثالث والستون:

الناسخ والمنسوخ.

هذان النوعان مهمان، وللناس فيهما مصنفات جمة، وذلك على ثلاثة أقسام:

الأول: ما نسخ حكمه دون رسمه وهو أضرب:

أحدها: ما نسخه كتابٌ كقوله تعالى: {والذين يتوفون منم ويذرون أزواجًا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول .. } فإنه منسوخ بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا} .

وكقوله تعالى: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين .. } الآية، نسخ بقوله: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين .. } الآية.

وكقوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة ... إلى قوله: فأمسكوهن في البيوت} نسخ بقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} .

وهنا فوائد:

الأولى: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف، قال بعضهم وهي: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم .. } الآية، نسخت مائة وأربعًا وعشرين آية ثم نسخ أخرُها أولها.

الثانية: ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا آية العدة السابقة - وقوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد .. } الآية، نسخها قوله تعالى: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك .. } الآية، وهي قبلها في الترتيب، قيل: وقوله تعالى: {خذ العفو} يعني الفضل من أموالهم، فإنه منسوخ بآية الزكاة، قالوا: وهي من عجيب المنسوخ فإن أولها وآخرها وهو: {وأعرض عن المشركين} منسوخ ووسطها وهو: {وأمر بالعرف} محكم.

الثالثة: روى أبو عبيد عن الحسن وأبي ميسرة أهما قالا: (( ليس في المائدة منسوخ ) )وهو مشكل، ففي المستدرك عن ابن عباس أن قوله تعالى: {فاحكم بينهم أو أعرض عنهم} منسوخ بقوله: {وأن احكم بينهم بمآ أنزل الله}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت