الصفحة 5 من 35

1 -باب حق الجار والوصية به في

الكتاب والسنة

قال الله تعالى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى [1] وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 36] .

1 -وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» متفق عليه [2] .

2 -وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة [3] فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك» رواه مسلم [4] .

وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني: «إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك، فأصبهم منها بمعروف» .

(1) أي الذي قرب نسبه أو جواره «والجار الجنب» أي: البعيد، و «الصاحب بالجنب» الرفيق في نحو تعلم وصناعة وسفر، وما «ملكت أيمانكم» أي: من العبيد والإماء.

(2) البخاري (10/ 369، 370) ،ومسلم (2624، 2625) .

(3) أي: ذا مرق من لحم ودجاج ونحوهما.

(4) مسلم (4/ 2025) رقم حديث الباب (142، 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت