الصفحة 9 من 57

ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ولا يتصرف قبل قبضه. [1]

وقال ابن قدامة: وهو أن يسلم عوضا حاضرا في عضو موصوف في الذمة إلى أجل، ويسمى سلما وسلفا يقال أسلم، وأسلف، وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد بما ينعقد به البيع. [2]

وحقيقته شرعًا: بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلًا. [3]

والتعريف الراجح: هو بيع شيء موصوف بالذمة، بثمن مقبوض، مؤجل التسليم، يسدد الثمن في مجلس العقد، ويسلم الشيء المباع بعد أجل، لأنه يشمل معاني التعريفات السابقة.

وذكر لاحم الناصر مستشار في المصرفية الإسلامية بعض التعريفات للسلم، ثم قال: إلا أنني أرى ان

(1) الدراري المضية للشوكاني (1/ 314) .

(2) المغني لابن قدامة المقدسي (4/ 338) .

(3) سبل السلام للشيخ للبسام (1/ 110) ، السيل الجرار للشوكاني (3/ 157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت