قال النووي رحمه الله: هذا قول جميع أهل اللغة. [1]
وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليم رأس المال في المجلس. [2]
وعرفه صاحب سبل السلام: السلف بفتحتين هو السلم وزنًا ومعنى، قيل: وهو لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز. [3]
فمعناه في اللغة استعجال رأس المال وتقديمه.
وشرعًا: السلم بيع أجل بعاجل أو بيع شيء (المبيع) موصوف يثبت في الذمة ببدل يعطى عاجلًا.
وهو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما إلى أجل معلوم،
(1) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/ 87) ، والمطلع لأبي الفتح الحنبلي (1/ 245) .
(2) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (1/ 87) ، والمطلع لأبي الفتح الحنبلي (1/ 245) ، والزاهر لمحمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري الهروي (1/ 217) .
(3) سبل السلام للشيخ البسام (1/ 110) .