وقد أجمع أئمة المسلمين على جوازه. [1]
ويرى ابن قيم الجوزية رحمه الله أن السلم مشروع على ما يوافق القياس لأنه بيع مضمون في الذمة موصف مقدور على تسليمه غالبًا وأنه بذلك كالمعاوضة على المنافع. وصرح كثير من الفقهاء، بأن السلم مشروع على خلاف القياس استحسانًا ومن أولئك الحنفية وقالوا إن السلم مشروع رخصة مستثناة من النهي عن بيع ما ليس عند بائعه وقد تركوا العمل بالقياس لما ورد من المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع. [2]
الفصل الثالث
أركانه وشروطه وأقوال العلماء فيه:
(1) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (2/ 205) .
(2) الموسوعة الفقهية الكويتية (5،1) (43) .