ضعيف ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد والله أعلم. [1]
وقال: وقوله في شيء اخذ منه جواز السلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل والمخالف فيه الحنفية. [2]
وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: وحكم السلم الجواز، فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه، ودليل جوازه الكتاب والسنة والإجماع، فأما الكتاب فقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} والدين عام يشمل دين السلم ودين غيره وقد فسره ابن عباس بدين السلم.
وأما السنة فمنها خبر الصحيحين:
"ومن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".
(1) فتح الباري لابن حجر (4/ 434) .
(2) فتح الباري لابن حجر (4/ 430) .