الصفحة 10 من 57

أحسن ما عرف به السلم هو انه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، ويشترط لصحة عقد السلم ان يكون المسلم فيه (المبيع) غير معين، بل موصوف في الذمة مقدور على تسليمه عند حلول اجله وان يتم ذكر جميع صفات المسلم فيه التي يختلف الثمن باختلافها مثل العلامة التجارية أو بلد الصنع أو الإنتاج أو نوع المنتج مثل ان يكون المسلم فيه رزًا فيذكر نوع الرز وصفته ووزنه وبلد الإنتاج. كما يجب ذكر مقدار المسلم فيه فإن كان بالوزن فيذكر وزنه وان كان بالعد فيذكر عدده وان كان بالحجم فيذكر حجمه فيتم ضبط الصفة والمقدار ضبطا ينفي الجهالة عنه ويحقق العلم به. كما يشترط لصحة عقد السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فلا يجوز ان يؤجل تسليم الثمن لان ذلك من بيع الكالئ بالكالئ المحرم في الشريعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت