الصفحة 13 من 57

وحكم السلم الجواز، فهو رخصة مستثناة من بيع ما ليس عند بائعه.

وقد أجمع العلماء على جواز السلم، إلا ما حكي عن ابن المسيب أنه لا يجيزه متمسكًاَ بحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان. [1]

قال ابن قدامة المقدسي: ويجب رد المثل في المكيل والموزون لا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه عن أهل العلم على أن من أسلف سلفا مما يجوز أن يسلف فرد عليه مثله أن ذلك جائز وإن للمسلف آخذ ذلك ولأن المكيل والموزون يضمن في الغصب والإتلاف بمثله كذا ههنا فأما غير المكيل والموزون ففيه وجهان أحدهما: يجب رد قيمته يوم القرض لأنه لا مثل له فيضمنه بقيمته كحال الإتلاف والغصب، والثاني: يجب رد مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فرد مثله

(1) الغرر النقية لفيصل بن عبدالعزيز (449) ، الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ 1) (345) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت