الفرد التي أنكرها بعض الفقهاء والأصوليين. أنه يجب أن يراعي في منهج التخّيرقبل الأخذ بالجواز والمشروعية الأمور التالية:
(1) أن لا يكون ذلك القول بالجواز من الآراء الشاذة المهجورة.
(2) أن لا يعارض أصل لزوم حماية الأركان والشعائر، ولا يكون مخالفًا لمقاصدالشريعة أو قواعدها الكلية المتفق عليها، مثل: سدّ الذرائع التي يتوجبسدّها، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتقديم درء المفاسدعلى جلب المصالح، واحتمال أخفّ المفسدتين لدفع أعظمهما عند التعارض، ومراعاة تغير الأعراف فيما بني من الأحكام الشرعية عليها"لاينكر تغيرالأحكام بتغير الأزمان"
(3) أن يحقق الجواز مصلحة معتبرة شرعًا. (وهي إما مصلحة منصوص علىعتبارها شرعًا أو مرسلة عن الاعتبار والإلغاء، وفيها جلب نفع للعباد أو رفعضررعنهم) .
(4) أن لا يتناقض أو يتنافى مع التشريعات الأخرى، سواء في الجزئيات بعضهامع بعض، أو بين الجزئيات والكليات والهياكل.
* الصنف الرابع: القضايا المستجدة التي لا نصَّ للفقهاء السابقين في بيانحكمها. وهذه يتوقف فيها حتى يصدر اجتهاد جماعي في شأنها بالإقرار أو التعديل
أو الإلغاء.