الصفحة 17 من 56

ج - أما ترتيب الأولويات بين مفردات هذه الزمر من القوانين الاقتصادية فيحكمها

معيار قوة ووضوح المخالفة الشرعية في القانون والوزن النسبي لطبيعةالنشاط الاقتصادي الذي ينظمه القانون.

د- على أساس مجموعة المعايير السابقة وما تفرزه من أولويات نسرد القوانينالاقتصادية على النحو التالي وبحسب أولوياتها:

1 -قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية رقم 72 لسنة 1968.

2 -قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.3 - قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته.4 - وهناك مجموعة القوانين التي تنظم هيئة الاستثمار وسوق الأوراق الماليةوالرقابة على الأسواق والعمل والتأمينات والتأمين يأتي النظر فيها في مرحلة

لاحقة.5 - ما جاء في القانون المدني متعلقا بالمعاملات المالية من بيع وإجارة ووكالة وكفالةوإيداع وتأمين وحوالة ورهن وعمل ومقاولة مما ينظم النشاط الاقتصاديالفردي أو الخاص، ولهذا أسمته بعض: الدول بقانون"المعاملات الماليةالمدنية"، وقد قامت اللجنة التشريعية مشكورة بمراجعته على وفق أحكامالشريعة الإسلامية وأنجزت مهمتها على خير وجه فجزى الله أهلها خير الجزاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت