ج - أما ترتيب الأولويات بين مفردات هذه الزمر من القوانين الاقتصادية فيحكمها
معيار قوة ووضوح المخالفة الشرعية في القانون والوزن النسبي لطبيعةالنشاط الاقتصادي الذي ينظمه القانون.
د- على أساس مجموعة المعايير السابقة وما تفرزه من أولويات نسرد القوانينالاقتصادية على النحو التالي وبحسب أولوياتها:
1 -قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية رقم 72 لسنة 1968.
2 -قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980.3 - قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته.4 - وهناك مجموعة القوانين التي تنظم هيئة الاستثمار وسوق الأوراق الماليةوالرقابة على الأسواق والعمل والتأمينات والتأمين يأتي النظر فيها في مرحلة
لاحقة.5 - ما جاء في القانون المدني متعلقا بالمعاملات المالية من بيع وإجارة ووكالة وكفالةوإيداع وتأمين وحوالة ورهن وعمل ومقاولة مما ينظم النشاط الاقتصاديالفردي أو الخاص، ولهذا أسمته بعض: الدول بقانون"المعاملات الماليةالمدنية"، وقد قامت اللجنة التشريعية مشكورة بمراجعته على وفق أحكامالشريعة الإسلامية وأنجزت مهمتها على خير وجه فجزى الله أهلها خير الجزاء.