قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته الشهيرة عند هذه العبارة: «والمعنى: تُمنَعُ من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة.
قوله: «كمسِّهِ» أي: كما يمنع الرجل من مسِّ وجهها وكفِّها وإنْ أَمِنَ الشهوة» [1] اهـ.
6 ــ وقال العلامة ابن نجيم: «قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة» [2] اهـ.
7 ــ وقال أيضًا في موضع آخر: «وفي فتاوى قاضيخان: ودلَّت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة. اهـ وهو يدل على أن هذا الإرخاء عند الإمكان ووجود الأجانب واجبٌ عليها» [3] اهـ.
8 ــ وقال الشيخ علاء الدين عابدين: «وتُمنع الشابة من كشف وجهها خوف الفتنة» [4] اهـ.
ــ وقد أوجب فقهاء الحنفية على المرأة الْمُحْرِمة بحج أو عمرة ستر وجهها عند وجود الرجال ... الأجانب.
قال العلامة المرغيناني عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج: «وتكشف وجهها لقوله عليه السلام: إحرام المرأة في وجهها» .
قال العلامة المحقق الكمال بن الهمام تعليقًا على هذه العبارة: «ولا شك في ثبوته موقوفًا. وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود وابن ماجه، قالت: كان الركبان يمرون ونحن مع رسول الله ^ محرمات، فإذا حاذَونا سَدَلَت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. قالوا: والمستحب أن تسدل على وجهها شيئًا وتجافيه، وقد جعلوا لذلك أعوادًا كالقُبة توضع على الوجه يسدل فوقها الثوب.
ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إبداء وجهها للأجانب بلا ضرورة وكذا دلَّ الحديث عليه» [5] اهـ.
10 ــ وقال العلامة الحصكفي عند كلامه عن إحرام المرأة في الحج:
» والمرأة كالرجل، لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولو سَدَلَت شيئًا عليه وَجَافَتهُ جاز، بل يندب».
قال خاتمة المحققين، العلامة ابن عابدين في حاشيته على «الدر المختار» عند قوله: «بل يُندب» ، ... قال: «أي خوفًا من رؤية الأجانب، وعبَّر في الفتح بالاستحباب؛ لكنْ صرَّحَ في «النهاية» بالوجوب. وفي «المحيط» : ودلَّت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة، لأنها منهية عن تغطيته لحقِّ النُّسك لولا ذلك، وإلا لم يكن لهذا الإرخاء فائدة». اهـ ونحوه في الخانية. ووفق في البحر بما حاصله: أنَّ مَحْمَلَ
(1) انظر: الدر المختار، مع حاشية رد المحتار (1/ 272) .
(2) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 284) .
(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 381) .
(4) الهدية العلائية (ص / 244) .
(5) فتح القدير (2/ 405) .