القانون المصري:
نصت المادة (15) من القانون رقم (25) لسنة1929على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة» [1] .
القانون الأردني:
نص قانون الأحوال الشخصية رقم (61) لسنة 1976م, المادة (147) على أنه «لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد, ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها, ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة» , وفي المادة (148) : «ولد الزوجة من زواج صحيح أو فاسد بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة إذا ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة الصحيحة يثبت نسبه للزوج, وإذا بعد فراق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنه من تاريخ الفراق» , وحدد القانون السنة القمرية الهجرية في المادة (185) : «المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة القمرية الهجرية» [2] .
القانون السوري:
قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم رقم (59) وتاريخ 7/ 9/1953م؛ المادة (128) منه: «أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما» [3] .
القانون الكويتي:
نص قانون الأحوال الشخصية رقم (51) لسنة 1984م, المادة (166) على أن «أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية, وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم» [4] .
(1) أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء لحسن حسانين, (ص:364) .
(2) الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للأشقر (384) .
(3) قانون الأحوال الشخصية لمحمد أديب إستانبولي وسعدي أبو حبيب, مضافا إليه الأحكام الشرعية لقدري باشا ج:1, ص:707.
(4) الأحوال الشخصية للغندور, (ص 691) .