فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 3211

إِلَخْ.

وَكَذَلِكَ [تَرْكُ] 1 الصَّوْمِ2 يَوْمَ عَرَفَةَ3، أَوْ لأجل أن يقوى على قراءة القرآن.

= إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها، 2/ 1021/ رقم 1403"، والترمذي في"الجامع""أبواب الرضاع، باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه3/ 464/ رقم 1158"-والمذكور لفظه، وتتمته:"فليأت أهله، فإن معها الذي معها"- وأحمد في المسند""3/ 330، 341، 395" بألفاظ منها المذكور عن جابر رضي الله عنه.

وفي الباب عن ابن مسعود عند الدارمي في "السنن""2/ 146"، وعن أبي كبشة الأنماري عند البخاري في "التاريخ الكبير""6/ 139"، وأحمد في "المسند""4/ 231"، وأبي نعيم في "الحلية""2/ 20"، وإسناده حسن، وانظر له: "العلل""5/ 196" للدارقطني.

1 ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، وفي"ط":"وكترك".

2 مثال لما كان فيه فعل المندوب يؤدي إلى ما يكره شرعا، وهو كراهة العبادة والملل منها، وما بعده مثال لما يؤدي إلى ترك مندوب هو أعظم منه أجرًا -ومثله ما في الحديث بعده- ويؤخذ منه أن قراءة القرآن أفضل من الصوم، والمثالان إشارة لما تقدم عن ابن مسعود وابن وهب."د".

3 يدل عليه ما أخرجه البخاري في "الصحيح""كتاب الصوم، باب صوم يوم عرفة، 4/ 236-237/ رقم 1988"، وغيره عن أم الفضل بنت الحارث، أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه"."

وفطره صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان لحكمة، واختلفوا فيها، فقالت طائفة: ليتقوى على الدعاء، وهو قول الخرقي وغيره، وقال غيرهم -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، فلا يستحب صومه لهم، قال: "والدليل عليه الحديث الذي في"السنن"عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام منى عيدنا أهل الإسلام".

قلت: أخرجه أبو داود"كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق 2/ 320/ رقم 2419"، والترمذي في الجامع""أبواب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق 3/ 143/ رقم 773"، والنسائي في"المجتبى""كتاب مناسك الحج، باب النهي عن صوم يوم عرفة، 5/ 252"، وأحمد"4/ 152"، وابن أبي شيبة في المصنف""3/ 104 و4/ 21"، والدارمي"2/ 23"، والطحاوي"1/335"، وابن حبان"8/ 368/ رقم 3603- الإحسان"، وابن خزيمة في "صحيحه""رقم 2100"، والطبراني في "الكبير""17/ رقم 803"، والحاكم"1/ 434"، والبيهقي"4/ 298"، والبغوي"1796"عن عقبة بن عامر، وإسناده صحيح.

قال ابن تيمية:"وإنما يكون يوم عرفة عيدا في حق أهل عرفة، لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النحر، فكان هو العيد في حقهم". انظر: "زاد المعاد""1/ 61-62".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت