وجه الدلالة من الآية:
دلت الآية على جواز البر لأهل الذمة، لأنهم ليسوا من أهل قتالنا، وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلنا، والوصية نوع من البر فلا تجوز لهم.1
ب - دليلهم من السنة:
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"2
وجه الدلالة من الحديث:
يدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والوصية فيها شبه بالميراث فلا تصح للكافر الحربي.3
ج- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:
1-أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين تقوية وإعانة لهم على حرب المسلمين، والضرر بهم وهذا غير جائز.4
2-أن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي،
1 المبسوط 28/93، وتبيين الحقائق 6/183، والمقدمات الممهدات 9/355.
2 سبق تخريجه ص 382.
3 الجوهرة النيرة 2/391، والمقدمات الممهدات 9/355.
4 تبيين الحقائق 6/183، وحاشية رد المختار 6/655، وبدائع الصنائع 7/341.