فهرس الكتاب

الصفحة 757 من 803

وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية على جواز البر لأهل الذمة، لأنهم ليسوا من أهل قتالنا، وعدم جوازه للحربيين لأنهم ممن يقاتلنا، والوصية نوع من البر فلا تجوز لهم.1

ب - دليلهم من السنة:

حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"2

وجه الدلالة من الحديث:

يدل الحديث على أنه لا توارث بين المسلم والكافر، والوصية فيها شبه بالميراث فلا تصح للكافر الحربي.3

ج- دليلهم من المعقول من أربعة أوجه:

1-أن في جواز الوصية من المسلمين والذميين للحربيين تقوية وإعانة لهم على حرب المسلمين، والضرر بهم وهذا غير جائز.4

2-أن القصد بالوصية نفع الموصى له، وقد أمرنا بقتل الحربي،

1 المبسوط 28/93، وتبيين الحقائق 6/183، والمقدمات الممهدات 9/355.

2 سبق تخريجه ص 382.

3 الجوهرة النيرة 2/391، والمقدمات الممهدات 9/355.

4 تبيين الحقائق 6/183، وحاشية رد المختار 6/655، وبدائع الصنائع 7/341.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت