فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 803

بالوصية له، لأن في كل كبد رطبة أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.1

أما وصية الحربي للمسلم أو الذمي، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازها2.

الحالة الثانية: أن يكون الموصى له حربيا غير مستأمن.

وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء أيضا في صحة الوصية له من المسلم أو الذمي إلى قولين:

القول الأول: لا تصح الوصية من المسلم والذمي للحربي غير المستأمن.

وهو مروي عن سفيان الثوري.3

وهو قول فقهاء الحنفية، ورواية للمالكية، ووجه للشافعية، ورواية عن الحنابلة.4

1 سبق تخريجه ص 425.

2 الهداية 4/257، وبدائع الصنائع 7/335، ومواهب الجليل 6/365، والمهذب 1/589، وتحفة المحتاج 7/13، والمغني 6/104، والمبدع 6/32.

3 مصنف ابن أبي شيبة 11/231.

4 بدائع الصنائع 7/341، والمبسوط28/93، والجوهرة النيرة 2/391، وتبيين الحقائق 6/183، ومجمع الأنهر 2/193، وحاشية رد المختار 6/655، وبلغة السالك 2/466، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/426، ومغنى المحتاج 3/43، والمهذب 1/589، وتحفة المحتاج 7/13، وأسنى المطالب 3/32، والإنصاف 7/221، 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت