فهرس الكتاب

الصفحة 635 من 803

2-أن يكون القتيل والقاتل من أهل دار الإسلام، ودخلا دار الكفر بأمان لغرض كتجارة ونحوها، فلا قصاص على القاتل في هذه الحالة.

3-أن يكون القتيل أسيرا في دار الحرب فقتله أسيرٌ مثله فلا قصاص أيضا على القاتل في هذه الحالة.

وهذا قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف في إحدى الروايتين عنه1. وهو رواية للإمام أحمد.2

إلا أن الإمام أبا حنيفة خالف الأصحاب في الحالة الأخيرة -أي في القتيل إذا كان أسيرًا- فقال:"لا دية ولا كفارة على قاتله، أما الأصحاب فقالوا: تجب الدية والكفارة"3

وهذا القول نسبه الجصاص للحسن بن صالح4، فقال: وقال الحسن ابن صالح من أقام في أرض العدو وإن انتحل الإسلام وهو يقدر على

1 بدائع الصنائع 7/105، 132، 133، 237، وأحكام القرآن للجصاص 2/240، 241، وتبيين الحقائق 6/112، وحاشية المختار 6/532.

2 انظر: المغني لابن قدامة 7/648.

3 انظر: نفس مراجع الحنفية السابقة.

4 هو الحسن بن صالح بن حنى الهمداني الثوري الكوفي أبو عبد الله، ثقة، فقيه، ومن رجال الحديث الثقات، رمى بالتشيع، ولد سنة 100هـ، وتوفي سنة 168هـ بالكوفة، له كتب منها: التوحيد، والجامع في الفقه.

انظر: تقريب التهذيب 1/166، وميزان الاعتدال 1/230، والأعلام 2/193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت