فهرس الكتاب

الصفحة 634 من 803

واتفق الفقهاء على وجوب إقامة القصاص على المسلم الذي ارتكب جريمة القتل عمدا في دار الإسلام، متى توفرت شروطه.1

وكذلك اتفقوا على أن المسلم إذا قتل من يظنه حربيا فكان مسلما، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما، أو تترس2 الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين أن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم أن هذا لا قصاص فيه، وإنما هو من باب الخطأ، وفيه الكفارة بالاجماع3 لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} 4

واختلف الفقهاء في وجوب إقامة القصاص على المسلم إذا ارتكب جريمة القتل في دار الكفر إلى قولين:

القول الأول: أن المسلم إذا ارتكب جريمة القتل في دار الكفر فلا قصاص عليه، ولا يخلو القتيل أن يكون واحدًا من ثلاثة: 1- أن يكون القتيل حربيا ثم أسلم وأقام في دار الكفر، ولم يهاجر إلى دار الإسلام فلا قصاص على قاتله ولا يجب عليه شيء سوى الكفارة.

1 الاختيار 5/23، وقوانين الأحكام ص 374، وكفاية الأخبار 2/ 95، 96، والمبدع 8/250.

2 التترس: التستر والتوقي- انظر لسان العرب 6/32.

3 الاختيار 5/25، والمنتقى شرح الموطأ 7/100، ومغنى المحتاج 4/13، والمبدع 8/251، والإنصاف 9/447.

4 النساء: 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت