فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 803

الأحكام التي هي حقوق لله تعالى، كحد السرقة، فمن أجل ذلك لا يقام عليه الحد، بخلاف الأحكام التي هي حقوق للعباد، فإن المستأمن يؤاخذ بها عليه ويقام عليه الحد إذا ارتكب موجبها كالقذف.1

ويرد على ذلك بأن هذا الاستدلال فيه ضعف لأن حق الله تعالى هو حق المجتمع كما يقول الأحناف أنفسهم.2 وإنما نسب إلى الله تعالى لعظم خطره وشأنه، فلا يكون الحق سببًا في إسقاط حد السرقة عن المستأمن.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثاني: استدلوا بالكتاب، والسنة، والمعقول، والقياس.

أ - دليلهم من الكتاب:

عموم النصوص الموجبة لقطع بد السارق من غير فرق بين المسلم وغيره كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 3 الآية.

فلفظ السارق في الآية عام يشمل المسلم وغير المسلم كالمستأمن في دار الإسلام.

ب - دليلهم من السنة:

هو عموم الأحاديث التي تأمر بقطع بد السارق المسلم وغيره.

1 نفس المراجع السابقة.

2 المبسوط 9/56.

3 المائدة: 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت