الأوجه وابن حامد1 من الحنابلة.2
القول الثاني: المستأمن إذا سرق من مال المسلم أو غيره، يقام عليه حد السرقة.
وهو مروي عن الأوزاعي وابن أبي ليلى.
وهو قول فقهاء المالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، ورواية لأبي يوسف من الحنفية.3
القول الثالث: أن المستأمن يقام عليه حد السرقة إذا اشترط عليه ذلك في عقد الأمان.
وهو وجه للشافعية حسنه النووي.4
1 هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي، إمام الحنابلة في زمنه، توفي سنة 403 وله الجامع في المذهب وشرح الخرقي. انظر: شذرات الذهب 4/166.
2 المبسوط 9/178، وبدائع الصنائع 7/71، وحاشية ابن عابدين 4/83، وتبيين الحقائق 3/185، ومنح الجليل 4/538، وروضة الطالبين 10/142، ومغني المحتاج 4/175، وقليوبي وعميرة 4/196، وتكملة المجموع للمطيعي 19/9، والمبدع 9/135، والإنصاف 10/281.
3 الكافي لابن عبد البر 2/1080، والمدونة 6/168، والشرح الصغير 4/405، والجامع لأحكام القرآن 6/168، والإنصاف 10/281، والمبدع 9/135، والمغني 8/401، وكشاف القناع 6/142، وروضة الطالبين 10/142، ومغني المحتاج 4/175، والمبسوط 9/178، وبدائع الصنائع 7/71.
4 روضة الطالبين 10/142، والمغني المحتاج 4/175.