فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 803

وعقوبة جريمة القذف هي جلد القاذف ثمانين جلدة كما في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .1

ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا توفرت فيه الشروط2، وكذلك اتفقت المذاهب الأربعة على عدم وجوب إقامة حد القذف على المسلم إذا قذف ذميًا أو مستأمنًا، لأنهم يشترطون أن يكون المقذوف محصناُ ومن شروط الإحصان الإسلام.3

لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَات} .4

وجه الدلالة من الآية:

أن المحصنات معناها الحرائر، والغافلات معناه العفائف عن الزنا، والمؤمنات المسلمات.

1 النور: 4.

2 الاختيار 4/93، وحاشية العدوي 2/300، وكفاية الأخيار 2/114، والمبدع 3/83،84.

3 بدائع الصنائع 7/41، والمبسوط 9/119، وقوانين الأحكام الشرعية ص 386، مواهب الجليل 6/298، وبداية المجتهد 2/441، ومغني المحتاج 4/157، والأحكام السلطانية للماوردي ص 229، وكفاية الأخيار 2/114، وكشاف القناع 6/105، 114، والمغني 8/228، والمبدع 9/84، 85، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص 270.

4 النور: 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت