فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 803

وقد اتفق الفقهاء على وجوب إقامة حد الزنا على المسلم إذا زنى في دار الإسلام، بمسلمة، أو بذمية، أو بمستأمنة1

أما المستأمن إذا زنى في دار الإسلام، فلا يخلوا من حالتين:

الحالة الأولى: أن يزني المستأمن بكافرة، ذمية كانت أو مستأمنة.

فقد اختلف الفقهاء في وجوب إقامة الحد عليه في هذه الحالة إلى قولين:

القول الأول: لا يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.

وهو قول فقهاء الحنفية ما عدا أبا يوسف، والمالكية، والشافعية في أصح الأوجه والحنابلة.2

القول الثاني: يقام حد الزنا على المستأمن إذا زنى بكافرة.

1 المبسوط 9/56، وفتح القدير 5/268، وقوانين الأحكام الشرعية ص 383، والشرح الصغير 2/390، والمهذب 2/280، والمغني 8/157، والمبدع 9/63، 73.

2 بدائع الصنائع 7/340، والمبسوط 9/ 57، وقوانين الأحكام الشرعية ص 383، والخرشي على مختصر خليل 8/75، والفواكه الدواني 2/284، وحاشية البيجوري 2/238، ومغني المحتاج 4/147.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت