فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 803

5-ألا يكون المعقود له مرتدًا عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"1. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.2

1 سبق تخريجه ص 98.

2 الهداية 4/171، والمقدمات 1/285، وتحفة المحتاج 9/277، والمغني 8/123.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت