5-ألا يكون المعقود له مرتدًا عن الإسلام، لأن حكم المرتد عن الإسلام هو القتل، إذا لم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه"1. وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.2
1 سبق تخريجه ص 98.
2 الهداية 4/171، والمقدمات 1/285، وتحفة المحتاج 9/277، والمغني 8/123.