فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 803

وقال ابن قدامة:"ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين".1

وهناك وجه ضعيف للشافعية أنه يصح عقد الذمة مؤقتًا.2

2-أن يلتزم أهل الذمة بإعطاء الجزية كل سنة لقوله سبحانه وتعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} .

3-أن يلتزم أهل الذمة بالخضوع لأحكام الإسلام العامة) .3

ومعنى التزام أحكام الإسلام هو قبول ما يحكم به عليهم، من أداء حق، أو ترك محرم، فيما عدا ما يرونه مباحًا عندهم، وهذان الشرطان قد صرح بهما فقهاء الشافعية والحنابلة.

4-ألا يكون المعقود معه عقد الذمة من مشركي العرب فإنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف4 عند جمهور الفقهاء لقوله تعالى: {تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُون} 5

وهذا الشرط لم يخالف فيه إلا المالكية وبعض العلماء من المذاهب الأخرى.6

1 المغني 8/500.

2 مغني المحتاج 4/243.

3 المهذب 2/325 - 326، 327، والمغني 8/500، وكشاف القناع 3/117.

4 تبيين الحقائق 3/277، ومغنى المحتاج 4/244، والمغني 8/501.

5 الفتح: 16.

6 حاشية الدسوقي 2/201، والكافي لابن عبد البر 1/479.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت