فهرس الكتاب
  • 📄1
  • 📄2
  • 📄3
  • 📄4
  • 📄5
  • 📄6
الصفحة 28 من 174

قال رحمه الله تعالى: (اِعْلَمْ رَحِمَكَ اَلْلَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ، تَعَلُّمُ الْثَّلَاثِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ) ، وفي نسخة (تَعَلُّمُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الْثَّلَاثِ) وكلاهما جائزٌ لغةً، (وَالْعَمَلُ بِهِنَّ) ، (اَلْأُولَى) وشرع في ذكرها. (اعْلَمْ) يقال فيها ما قيل في ما سبق أنه أشبه ما يكون بأداة تنبيه المراد به تنبيه الطالب إلى أن ما سيأتي ذكره يعتبر من المهمات (اعْلَمْ) خرج على صورة الخطاب ليعم، وإن كان الأصل في المخاطب هنا أن يكون لمفرد اعلم أنت، إنما المراد به الجمع (رَحِمَكَ اَلْلَّهُ) يقال فيها ما قيل في ما سبق وهذه جملة خبرية لفظًا إنشائية معنى، لأنه دعا لك بالرحمة (رَحِمَكَ اَلْلَّهُ) كأنه قال: اللهم أرحمه (اعْلَمْ) ، (أَنَّهُ يَجِبُ) أنه أن الحالة والشأن يجب، وعرفنا أن الوجوب حكم شرعي، وهو ما طلب الشارع فعله طلبًا جازمًا، ثم هذا النوع نوعان، منه ما هو فرض كفاية يجب على البعض دون الآخرين، ومنه ما هو فرض عين، بمعنى أنه يتعلق بكل مسلمٍ ومسلمة ولا يقوم غيرهما مقامهما. والمراد به هنا في هذه المواضع أنه - العيني - الواجب وجوبًا عينيًا بمعنى أنه لا يسقط عنه الجهل، بمعنى أنه لا يُعذر بالجهل في هذه المسائل الثلاث كما لا يعذر بالجهل في المسائل الأربعة السابقة. (أَنَّهُ يَجِبُ) أي وجوبًا عينيًا، وإذا قيل بأن هذا حكم حينئذٍ لا بد من المطالبة بدليل، والدليل على وجوب هذه المسائل هو ما سيذكره المصنف في كل مسألةٍ على حدة، فالمسألة الأولى لها دليل الخاص بها، والمسألة الثانية لها دليله الخاص بها، وكذلك الثالثة، ثم الدليل الآخر وهو الثاني هو إجماع أهل السنة والجماعة على مضمون أو على وجوب هذه المسائل الثلاث، لأن الأولى متعلقة بأن الله تعالى هو الخالق، والمسألة الثانية متعلقة بأن الله تعالى لا يرضى بالشرك، والمسألة الثالثة متعلقة بالبراءة من الشرك وأهله، وهذه محل إجماع بين أهل العلم لا خلاف بينهم في مسألة من هذه المسائل الثلاث، بل ذكر المسألة الأولى توطئةً ومقدمة للمسائل للمسألة الثانية والثالثة، أنه يجب إذًا دليل الوجوب ما يذكره في كل مسألةٍ من دليل يختص بها، وثانيًا الإجماع إجماع أهل السنة والجماعة على وجوب مضمون هذه المسائل الثلاث، كما هو إجماع على مضمون المسائل الأربع السابقة. (يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ) ، (كُلِّ) هذا من ألفاظ العموم، ففيه عموم متعلق هذا الحكم الشرعي بمعنى أنه لا يُعذر واحدٌ من أفراد المسلمين والمسلمات بالتخلي عن هذا الحكم الشرعي، لأنه إذا قيل واجب بمعنى أنه يترتب عليه الثواب على فعله، ويترتب العقاب على تركه، بل منه ما قد يترتب الحكم عليه بالشرك الأكبر والخروج من الملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام