فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 312

2 -وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ، ولا دليل يدل على التخصيص، فلزم أن يعمَّ.

الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها [1] .

مناقشة الوجه الثاني:

أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق [2] .

الوجه الثالث:

أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعفه البخاري وأسقط روايته [3] .

مناقشة الوجه الثالث:

لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بها، ومثل هذا لا يرد به الحديث، ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه [4] .

الدليل التاسع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها» [5] .

(1) المغني، لابن قدامة (9/ 346) .

(2) المغني، لابن قدامة (9/ 346) .

(3) الاختيار لتعليل المختار (3/ 66) .

(4) شرح الزركشي (5/ 18) .

(5) رواه ابن ماحه في سننه (2/ 429) ، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (182) ، وصححه الألباني دون الجملة الأخيرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» . إرواء الغليل (6/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت