المطلب الرابع
رأي القانون الكويتي
قسم قانون الأحوال الشخصية الكويتي الشروط في العقد إلى أقسام؛ حيث جاء في المادة الأربعين:
أ- إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
ب- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله، ولكن ينافي مقتضاه، أو كان محرمًا شرعًا؛ بطل الشرط، وصح العقد.
ج- وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا متقضاه، وليس محرمًا شرعًا؛ صح الشرط ووجب الوفاء به، فإن لم يوفِ به كان للمشروط له حق طلب الفسخ" [1] ."
"ويجب أن يكون الشرط مسجلًا في وثيقة العقد لكي يؤخذ به" [2] ، [3] .
والملاحظ أن زواج المسيار يدخل في الفقرة (ب) ؛ لأن مقتضى عقد الزواج أن ينفق عليها، وأن يهيئ لها مسكنًا خاصًّا بها،
(1) قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ص 20.
(2) المرجع السابق.
(3) سبق الإشارة إلى حكم النفقة وما تشمله النفقة في زواج"الفرند"، والمسيار لا يخرج غالبًا عن"الفرند"من جهة القانون. انظر: 185، ص 186.