فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 312

المطلب الثالث

حكم الزواج المدني

بعدما مرَّ من الفروق بين الزواج المدني والزواج الشرعي، فإن هناك مسائل كثيرة، وسأتطرق إلى أهمها، وهو عدم اشتراط الدِّين، وعدم اشتراط الشهود، أما مسألة الولي فستأتي في آخر البحث- إن شاء الله- وذلك حتى لا أطيل، والله الموفق.

مسألة عدم اشتراط الدِّين:

أجمع العلماء على تحريم النكاح بين المسلمين والمشركين ممن لا كتاب لهم،

ويحرم كذلك زواج الكافر بالمسلمة مطلقًا، سواء كتابيًّا أم لا [1] ؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) [2] .

وأما زواج المسلم بالكتابية، فالجمهور على جوازه من السلف

(1) أحكام القرآن، للجصاص (1/ 403) ، والمبسوط، للسرخسي (5/ 45) ، والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (3/ 461) ، والأم، للشافعي (5/ 9) ، والحاوي الكبير، للمارودي (4/ 258) ، والمغني، لابن قدامة (7/ 363) ، والكافي، لابن قدامة (4/ 315) .

(2) سورة الممتحنة، آية: 10.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت