فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 312

المطلب الثاني

حكم عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية

بعد ذكر التعريف، فإن مسألة عقد الزواج عن طريق المراكز الإسلامية للأقليات لا تخلو من حالتين:

الأولى: أن يكون الزواج بولي وشاهدين، والزوجان خاليان من الموانع، وبرضاهما، ففي هذه الحالة يجوز النكاح لتوفر الأركان والشروط، ويكون دور المراكز الإسلامية كدور الموثق.

الثانية: أن يكون الزواج بشهود وبلا وليٍّ، مع وجود الزوجين، فهل تقوم المراكز الإسلامية مقام الولي؟

هذه الحالة مرتبطة بالولي، فسأبين مَن هو الولي، وحكم الولي، ومَن هم الأولياء؟ ثم أذكر حكم هذه الحالة لارتباطها ارتباطًا مباشرًا بالولي.

الولي لغة:

الولي في اللغة: القرب والدُّنُوُّ، قال ابن فارس: «الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، وكل من ولي أمرَ أحدٍ، فهو وليُّه» [1] .

(1) معجم مقاييس اللغة، ص 1064 - 1065.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت