المبرر أكثر من ثلاث سنوات، والغيبة المنقطعة من خمس سنوات فأكثر، وانعدام القدرة على تحمل واجبات الزواج، والاضطراب في الحياة الزوجية واستحالة الاستمرار، خلافًا للزواج الشرعي [1] .
9 -عدة الطلاق في الزواج المدني ثلاثمائة يوم، عدا الحامل حتى تضع، بخلاف الزواج الشرعي [2] .
10 -إباحة التوارث بين المسلمين والكفار في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي [3] .
11 -الرضاع ليس من موانع الزواج في الزواج المدني، بخلاف الزواج الشرعي [4] .
(1) الزواج المدني وقانون الأحوال الشخصية، ص 161، 162.
(2) المرجع السابق، ص 162.
(3) المرجع السابق، ص 171، 172.
(4) المرجع السابق، ص 158.